الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا **
وفيها أربع مراتب المرتبة الأولى - المجلس السامي بالياء وهي: المجلس السامي الصدري الأجلي الكبيري الرئيسي الفلاني. المرتبة الثانية - المجلس السامي بغير ياء وهي: المجلس السامي الصدر الأجل الكبير الرئيس المحترم. المرتبة الثالثة - مجلس الصدر وهي: مجلس الصدر الأجل الكبير المحترم المؤتمن فلان الدين. ويقال في ألقاب المهتارية ونحوهم: الحاج فلان. المرتبة الرابعة - مرتبة الصدر وهي: الصدر الأجل. فإن زيد في تكريمه قبل ذلك: الكبير المحترم. ألقاب زعماء أهل الذمة وهم ثلاثة الأول - بطرك النصارى اليعاقبة وهي: الحضرة السامية الشيخ الرئيس المبجل المكرم الكافي المعزز المفخر القديس شمس الرياسة عماد بني المعمودية كنز الطائفة الصليبية. الثاني - بطرك الملكانية وتختصر ألقابه عما يكتب به لبطرك اليعاقبة بعض الاختصار. الثالث - رئيس اليهود وهي: الرئيس الأوحد الأجل الأعز الأخص الكبير شرف الدووديين فلان أبو فلان: سدده الله في أقواله وثبته في أفعاله. قلت: ومما يجب التنبه له أن ماتقدم من الألقاب والنعوت المفرعة على الألقاب الأصول ليست مما يوقف عند حد بل محتملة للزيادة والنقص بحسب ماتقتضيه الحال ويحتمله المقال بل ربما ولي بعض المناصب من فيه صفات تستحق ألقاباً ونعوتاً خاصةً فيكتب له بذلك مراعاةً لما يقتضيه حاله ويستوجبه مقامه ثم يلي ذلك المنصب بعده من لايستحق الوصف بالألقاب والنعوت التي تخص المتقدم فيؤتى بها للثاني: كما اتفق فيما كتب به في نيابة الشام حين وليها الأمير بيد الخوارزمي رحمه الله وكان من الديانة على لايوجد غيره فكتب في ألقابه حينئذ: العابدي الناسكي الخاشعي فلزمت فيمن بعده وصارت مما يكتب به إلى الآن سواء اتصف نائبها بدينٍ أم لا - وكما اتفق في الصاحب علم الدين بن زنبور حين اجتمع له الوزارة ونظر الخاص والجيش فكتب له بألقاب ونعوتٍ جامعةٍ لألقاب تلك الوظائف ونعوتها فاستمر ذلك فيما يكتب به لكل من ولي الوزارة بعده إلى الآن حتى إنه يكتب في ألقاب الوزير الآنمرتب الجيوش وهو الألقاب الخاصة بناظر الجيش استطراداً لما كتب به لابن زنبور: لانضمام نظر الجيش إليه على ما تقدم - وكما اتفق فيما كتب به للشيخ تقي الدين السبكي من الألقاب الجليلة المقدار الرفيعة المكانة في قضاء الشام لرفعه مقامه واتساع باعه في العلم وعلو مكانته في الخاصة والعامة فلزم كتابة ذلك لقاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية من حيث إنه لايليق بالحال أن يكون قاضي الشام أعلى رتبةً من قاضي الديار المصرية. ثم سرى ذلك في كل من ولي المنصب بعد ذلك وهلم جراً إلى زماننا. ومما يلتحق بذلك أنه قد جرت العادة في الزمن المتقدم وهلم جراً إلى زماننا أنه كان يكتب في الطرة لأرباب السيوف بعد الأميري الكبيري الفلاني بلقب الإضافة إلى لقب السلطان كالناصري ونحوه بخلاف أرباب الأقلام فإنه لم تجر العادة بأن يكتب لهم ذلك في شيءٍ في طرة تقاليدهم ولا تواقيعهم إلى أن لبس القاضي سعد الدين بن غرابٍ الكلوتة واستقر استاداراً في الدولة الناصرية فرج بن برقوق ثم استقر مشيراً وكتب له تقليد بالإشارة كتب له في طرة تقليده بعد الكبيري الناصري لجمعه بين السيف والقلم. ثم جرى بعض الكتاب على مثل ذلك في غيره من أرباب الأقلام الأكابر: كالوزير وكاتب السر وناظر الخاص وناظر الجيش ومن في معناهم من أرباب الوظائف الديوانية. والحجة فيه ظاهرة من حيث إن كلاً من المذكورين إذا كتب عنه كتاب كتب في أعلاه تحت البسملة الملكي الناصري وإذا كتب عنه قصة كتب فيها تحت البسملة الملكي الفلاني ومقتضى ذلك أن يكتب لقب الإضافة إلى لقب السلطنة في تقليده أو توقيعه على ماتقدمت الإشارة إليه من فعل بعض الكتاب. الأمر الخامس - مما يجب على الكاتب مراعاته معرفة الوصف اللائق بصاحب الوظيبقة. فيجب عليه مراعاة مايناسبه من الأوصاف التي بقع بها تقريظه ومدحه: فإن كان نائب سلطنة وصفه بالشجاعة والنجدة وقوة العزم والشهامة وشدة الشكيمة ونصرة الدين وكفالأيدي العادية وإرهاب العدو وقمع المفسدين وإرغام أهل العدوان وحماية الثغور - إن كان في ثغر - ووفور الهيبة وبعد الصيت وطيران السمعة مع بسط المعدلة والرفق بالرعية والرأفة بخلق الله تعالى والشفقة عليهم والإحسان إلى الكافة والأخذ بقلوبهم والوقوف مع أحكام الشريعة وبذل الطاعة والمناصحة والمخالصة وقدم هجرته في الدولة - إن كان ابتداء أمره فيها - ونحو ذلك. وإن كان نائب قلعة وصفه بالحذق واليقظة وقوة الحزم وشدة التحرز والمعرفة بأحوال وإن كان وزيراً وصفه بحسن التدبير وجزالة الرأي والاحتياط في الأمور والقيام بمصالح الإسلام وعمارة البلاد والنهوض في المهمات وكف الأيدي العادية والأخذ على يد المعتدي وتنمية الأموال وتثميرها وتسهيل مايحجري من الأرزاق على يده وبذل المجهود في معاضده الشريعة وشبه ذلك مما يجري هذا المجرى. وإن كان كاتب سر وصفه بالفصاحة والبلاغة وقيام أقلامه في التأثير في العدو مقام السيوف والرماح وكتبه في تفريق الكتائب مقام الجيوش والعساكر وسدد الرأي وكتم الأسرار وحماية الممالك بنتائج أفكاره وماشاكل ذلك. وإن كان ناظر جيش وصفه بالمعرفة بأمور الجيوش وترتيبها وأصناف الأمراء والجند والمستخدمين وترتيب مقاماتهم وماينخرط في هذا السلك. وإن كان ناظر الخاص وصفه بالمعرفة بأمور الحساب والنهضة في المهمات والمعرفة بأحوال ديوان الخاص وجهاته والقدرة على تحصيل الأموال وزيادتها ومعرفة مايحتاج إليه من أصناف الأقمشة والطرز وغيرها مع الأمانة والعفة ومايجري مجرى ذلك. وإن كان مستوفي الصحبة وصفه بالمعرفة بفنون الكتابة ونظم الحسبانات والاحتياط في استرفاعها مع الضبط والاحتراز والأمانة والعفة وما هو من هذا القبيل. وإن كان ناظر خزانة الخاص وصفه بالأمانة والعفة والمعرفة بأصناف الخزانة: من الأقمشة والتشاريف والطرز ومعرفة مراتب أربابها ومايناسب كل واحد منهم من أنواع التشاريف من عاليها وهابطها ومايطابق ذلك. وإن كان قاضياً وصفه بغزارة العلم وسعة الفضل ونصرة السنة وقمع البدعة والعدل في الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم والأخذ للضعيف من القوي والنزاهة عن المطاعم الوخيمة والمطامع الردية والبعد عن الأهواء في الحكم وماينخرط في هذا السلك. وإن كان محتسباً وصفه بعد وصفه بالفضل بالعفة والأمانة وعلو الهمة وقوة العزم والصرامة ووفور الهيبة والنهوض بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنظر في منصالح المسلمين وعدم محاباة أهل الدنيا وأرباب الجاه وأنه لايفرق في الحق بين الجليل والحقير ومافي معنى ذلك. وإن كان وكيل بيت المال وصفه بعد العلم والديانة بالوقوف مع الحق والتثبيت فيه ومراعاته المصلحة العامة في كل مايتعلق به والمعرفة بشروط الأعذار ومواقع إبداء الدافع ونفيه وأنه يقدم مصالح المسلمين على مصالح نفسه ومايقارب ذلك. وإن كان مدرساً وصفه بسعة العلم والتضلع بالفنون والأخذ من كل منها بحظ وافر وطول الباع في البحث والمناظرة والوقوف مع الحق فيها وعدم الجدال في الباطل وتربية الطلبة وتأديبهم والتقريب على من عسر على فهمه شيء من المسائل وعدم الترفع عليهم وتنزيلهم منازلهم في الفضل وتقديم من برع منهم. وإن كان خطيباً وصفه بالفصاحة والبلاغة وقوة اللسن وشدة الشكيمة في الكلام وتأثير وعظه في القلوب وانسكاب الدموع من وقع عظاته وماأشبه ذلك. وإن كان شيخ خانقاه وصفه بالورع والزهد والنسك وقطع العلائق من الدنيا وتربية المريدين وتسليكهم والوقوف مع طريق السلف الصالح. وإن كان رئيس الأطباء وصفه بالحذق في الطب والمهارة فيه وتقدمه على غيره في الفن والمعرفة بالعقاقير ومافيها من نفع وضر والمعرفة بالأمراض والعلل وطرق العلاج ومايجري مجرى ذلك. وإن كان رئيس الكحالين وصفه بالمعرفة في صنعة الكحل والتقدم على أبناء صنعته فيه والمعرفة بحال العين وأمراضها وأصناف الأكحال وما يوافق كل علة من ذلك وماينخرط في هذا السلك. وإن كان رئيس اليهود أوبطركاً من بطاركة النصارى وصفه بالمعرفة بأمور ملته والوقوف مع قوانين شرعته ومعاطاة العدل في جماعته والتزام شروط الذمة والوقوف عند حدها والدخول الأمر السادس - مما يجب على الكاتب مراعاته وصية رب كل ولاية من الولايات المعتبرة بما يناسبها. واعلم أن كل ما حسن وصية المولى به حسن وصفه به. والوصايا مختلفة باختلاف موضوعاتها إلا أن الجميع يشترك في الوصية بتقوى الله فهي الأس الذي يبنى عليه والركن الذي يستند إليه. وهذا الباب هو الذي يطول فيه سبح الكاتب ويحتاج فيه إلى سعة الباع فإنه مالم يكن الكاتب حاذقاً بما يلزم رب كل ولاية ليوفيها في الوصية حقها وإلا ضل عن الطريق وحاد عن جادة الصنعة ولذلك يقال للكاتب: القلم الأكبر: لأنه بصدد أن يعلم كل واحد من أرباب الولايات مايلزمه في ولايته. وحينئذ فإن كان المتولينائب سلطنة وصي بتفقد العساكر وعرض الجيوش وإنهاضها للخدمةوانتقائه للوظائف من يليق بها وتنفيذ الأحكام الشرعية ومعاضدة حكام الشرع الشريف وإجراء الأوقاف على شروط واقفيها وملاحظة البلاد وعمارتها وإطابة قلوب أهلها والشد من مباشري الأموال وتقوية أيديهم ملازمة العدل وعدم الانفكاك عنه وتحصين مالديه من القلاع واستطلاع الأخبار والمطالعة بها والعمل بما يرد عليه من المراسيم السلطانية وأن ماأشكل عليه يستضيء فيه بالآراء الشريفة والإحسان إلى الجند وتعيين إقطاع من مات وأن كانت نائب قلعة وصي بحفظ تلك القلعة وعمارة مادعت الحاجة إلى عمارته منها والأخذ بقلوب من فيها وجمعهم على الطاعة وأخذ قلوبهم بالإحسان إليهم وتحصينها بآلات الحصار وادخار آلات الحرب ومن المجانيق والقسي وسائر الآلات: من السهام واللبوس والستائر وغير ذلك. وكذلك آلات أرباب الصنائع كآلات الحدادين وصناع القسيومن في معناهم مما يحتاج إلى عمله في آلات القلعة والاعتناء بغلق أبواب القلعة وقتحها وتفقد متجددات أحوالها في كل مساء وصباح وإقامة الحرس وإدامة العسس وتعرف أخبار المجاورين لها من الأعداء وإقامة نوب الحمام بها والمطالعة بكل مايتجدد لديه من الأخبار. وإن كان وزيراً وصي بالعدل وزيادة الأموال وتثميرها والإقبال على تحصيلها من جهات الحل واختيار الكفاة الأمناء وتجنب الخونة وتطهير بابه وتسهيل حجابه والنظر في المصالح وأنه لايستبدل إلا بمن ظهر لديه عجزه أو خيانته والنظر في أمر الرواتب وإجرائها على أربابها. وإن كان كاتب السر وصي بالاهتمام بتلقي أخبار الممالك وعرضها على المواقف الشريفة والإجابة عنها بما تبرز به المراسيم الشريفة وتعريف النواب في الوصايا التي تكتب في تقاليدهم عن المواقف الشريفة ما أبهم عليهم ويبين لهم مايقفون عند حده والنظر في تجهيز البريد والنجابة وما يبعث فيه من المصالح وينفذ فيه من المهمات والقصاد ومعرفة حقوق ذوي الخدمة والنصيحة وإجرائهم في رسوم الرواتب وعوائد البر والإحسان على أتم العوائد وتأليف قلوبهم والأخذ بخواطرهم والنظر في أمر الكشافة والديادب والنظارة والمناور والمحرقات وأبراج الحمام وصرف نظره إلى رسل الملوك الواردة ومعاملتهم بالإكرام والأخذ في صون سر الملك وكتمانه حتى عن نفسه وضبط ألواح البريد والاحتراز فيما تؤخذ عليه العلامة الشريفة ومراعاة كتاب ديوان اإنشاء والإحسان إليهم وأن لايستكتب في ديوانه إلا من علم صلاحه لذلك وكفايته ووثق منه بكتمان السر كما يثق به من نفسه. وإن كان ناظر جيش وصي بالاحتياط في أمر ديوانه والوقوف على معالم هذه المباشرة وجرائد الجند والإقطاعات وتحرير الكشوف والمحاسبات واستيضاح أمر من يموت من أرباب الإقطاعات من ديوان المواريث أو من المقدمين والنقباء والاحتراز في أمر المربعات وجهات الإقطاعات ومايترتب عليها من المناشير والنظر في أمرالمقطعين من الجند والعرب والتركمان والأكراد ومن عليه تقدمة أو درك بلاد أو غير ذلك. وإن كان ناظر خاص وصي بالاحتياط لديوانه والأخذ في تحصيل أموال جهاته وتنميتها وتثميرها وزيادتها وتوفيرها والتحرز فيما يرفع من حسباناتها والاهتمام بأمر التشاريف والخلع ومايختص بكل ولاية وغيرها من الشتاريف وماجرت به العادة من الهدايا المحضرة إلى وإن كان مستوفي صحبة وصي بإلزام الكتاب لما يلزمهم من الأعمال وتحريرها وعمل المكلفات وتقدير المساحات وتمييز مابين تسجيل الفدن في كل بلدٍ بحسب مايصلح لها من الزراعة وتمييز قيم بعضها على بعض ومستجد الجرائد ومايقابل عليه من ديوان الإقطاعات والأحباس وغير ذلك. وإن كان ناظراً لخزانة الخاص وصي بتحصيل ما يحتاج إليه لتفصيل الخاص وتشاريف أرباب السيوف والأقلام: العرب والتركمان والأكراد وغيرهم وهدايا الملوك ومايجري مجرى ذلك: من العتابي والأطلس والمشربش والمقندس والمتمر والطرازات على اختلافها: من الزركش والباهي وأنواع المستعملات ومايحمل من دار الطراز وما يبتاع للخزانة العالية وما هو مرصد له من الجهات التي يحمل إليها متحصلها: لينفق في أثمان المبيعات ومصروفات المستعملات والاحتراز فيما ينفق من الأثمان وقيمة المبتاع وشهادات الرسائل المكتتبة إليه بالحمول وما يكتب بها من الرجعات وأن يحصل كل شيء هو بصدد الحاجة إليه من قبل الاحتياج. وإذا كان قاضياً وصي بالتروي في أحكامه قبل إمضائها وأن يراجع الأمر مرة بعد أخرى واستشارة أهل العلم والرجوع إليهم فيما أشكل عليه واستخارة الله تعالى قبل الإقدام على الحكم والقضاء بحق الخصم بعد وضوحه والتسجيل له به والإشهاد على نفسه بذلك والتسوية بين الخصوم حتى في تقسيم النظر إلى الخصمين والتحري في استيداء الشهادات وأن لايقبل الشهود إلا من عرف بالعدالة: من رب قلم أو سيف والتنقيب عما يصدر من العقود ولايعول من شهود القيمة إلا على كل عارف بالقيم خبير بها والنظر في أمر الرسل والوكلاء والنظر في أمور مذهبه والاعتناء بشأنهم. ويزاد 0 الشافعي التوصية بالنظر في دعاوى بيت المال ومحاكماته والاحتراز في قضاياها ولا يقبل فيها بين لوكيل بيت المال فيها مدفع ولايعمل فيها بمسألة ضعيفة والنظر في أمر أموال الأيتام وأمر المتحدثين فيها بالإحسان إليهم وكذلك أموال الصدقات الجارية تحت نظره والتيقظ لإجرائها على السداد في صرفها في وجوه استحقاقها وأن لايعمل في مسألة تفرد بها مذهبه إلا بما نص عليه إمامه أو كان عليه أكثر أصحابه ولايعتمد في ذلك مرجوحاً ولا ماتفرد به قائله وأن لايولي في البر نائباً إلا من عرف استحقاقه وأهليته لما يتولاه. ويزاد الحنفي الوصية بالعمل بما اقتضاه مذهبه من الأمور التي فيها صلاح الكثير من الناس: كتزويج المعصرات وشفعة الجوار ونفقة المعتدة البائن وعدم سماع بينة الإعسارإلا بعد مضي المدة المعتبرة في مذهبه والإحسان إلى من ضمه نطاق ولايته ممن نزح إليه أهل الشرق وأقاصي ويزاد المالكي الوصية بالتحري في بينات الدماء والإعذار إلى الخصم ليبدي مالديه من دافع والعمل بما تفرد به مذهبه مما فيه فسحة للناس: كالثبوت بالشهادة على الخط وولاية الأوصياء وإسقاط الريع والوقف المسترد بعد البيع والإحسان إلى من لديه من غرباء أهل مذهبه لا سيما من أتاه من بلاد المغرب. ويزاد الحنبلي الوصية بالاحتياط في بيع مادثر من الأوقاف والاستبدال بها ورعاية المصلحة في ذلك لأهل الوقف بما أمكن والفسخ على من غاب عن زوجته الغيبة المستوجبة للفسخ عندهم ووقف الإنسان على نفسه وأمر الجوائح التي يحصل بها التخفيف عن ضعفاء الناس والمعامل على الزرع بالحرث ونحوه وغير ذلك مما يجري هذا المجرى والوصية بأهل مذهبه الذين هم أقل المذاهب عدةً وأنزرهم وظائف وأوقافاً ومعاملتهم بالإحسان. وإن كانقاضي عسكروصي بنحو مايوصى به القاضي وأن يتخذ معه كاتباً يكتب للناس وأن يقبل من الجند من كان ظاهره العدالة فإن الشهود المعدين لتحمل الشهادة يعز وجودهم في العسكر وأن يكون له منزل معروف بقصد فيه إذا نصبت الخيام وأحسن مايكون ذلك عن يمين الأعلام السلطانية وأن يكون مستعداً للأحكام التي يكثر فصلها في العسكر: كالغنائم والشركة والقسمة والمبيعات والرد بالعيب وأن يسرع في فصل القضاء بين الخصوم: لئلا يكون في ذلك وإن كان محتسباً وصي بالنظر في أمر المكاييل والموازين وسائر المقادير والتحذير من الغش في الطعام والشراب وأن يتعرف الأسعار ويستعلم الأخبار في كل سوق من غير علم أهله وأن يقيم على الأسواق وأرباب ويستعلم الأخبار في كل سوق من غير علم أهله وأن يقيم على الأسواق وأرباب المعايش من ينوب عنه في النظر في أمورهم من الأمناء المأمونين وأن لايمكن أحداً من العطارين من بيع غرائب العقاقير إلا ممن لايستراب به بخط متطبب لمريض وأن يمنع المتحيلين على أكل أموال الناس بالباطل: من الطرقية وأهل النجامة وسائر الطوائف المنسوبة إلى بني ساسان من تعاطي كايتعاطونه من ذلك ويقمعهم ويحسم مادتهم والتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنع من الغش وإخبار المشتري بأزيد مما اشترى به والنظر في أمر فقهاء المكاتي والعالمات من النساء ولايمكن منهم أحداً أن يتعاطى إلا من عرفت أمانته وأثرت صيانته وأن لايستنبت إلا أهل العفة والأمانة والنزاهة ممن بعد عن الطمع ونأى عن مطاعم السوء. وإن كان وكيل بيت المال وصي بالعمل بالشرع الشريف في جميع أحكامه وأن من مات ولله ورثة تستوعب ميراثه لايكلفهم ثبوتاً فيه تعنت ومدافعة عن حقهم والتشديد في أمر من كانت قصته منكرة والتحرز من شهود الزور في مثل ذلك وأن يرجع في كل مايباع ويؤجر إلى العوائد وأن يتحرز في شهادة شهود القيمة ولايرجع فيها إلا لمن يوثق به ممن يكون عنده معرفة بقيم الأشياء وينبه على أن له أن يدعي بحق المسلمين حيث شاء عند من يشاء من أصحاب المذاهب وأن الدعوى عليه لاتكون إلا في مجلس الحكم العزيز الشافعي على ماجرت به العادة القديمة والاحتياط في حق بيت المال وليختر لالاستنابة في الأعمال من يصلح لذلك. وإن كان مدرساً وصي بأن يقبل على جماعة درسه بطلاقة وجه وأن يستميلهم إليه جهد استطاعته ويربيهم كما يربي الولد ولده ويستحسن نتائج أفكارهم التي يأتون بها في درسه ويقدم منهم من يجب تقديمه وينزل كل واحد منهم منزلته ليهزهم ذلك إلى الأكباب على الاشتغال والازدياد في التحصيل ثم يأتي في كل مدرس بما يناسبه من أمورة العلم الذي يدرس فيه إن كان يدرس في علم ٍخاص. وإن كان خطيباً وصي برعاية حق رتبة الخطابة والقيام بحق ازدواجها وأن يأتي من المواعظ يما يقرع الأسماع بالوعد والوعيد ويلين القلوب القاسية وأن يعد لكل مقام مقالاً يقوله وأن يخفف الخطبة ويأتي بها بليغة مفهومة إلى غير ذلك من متعلقات الخطابة. وإن كان شيخ خانقاهوصي بالاجتهاد في العبادة والمشي على طريق السلف من الزهد والورع والعفاف وأن يأخذ جماعته بمآخذه في الأمور ون يعرف لجماعة مكانه حقوقهم الواجبة لهم وينزلهم منازلهم خصوصاً أولي السابقة منهم ويأخذ في الرفق بهم ومداراتهم مع ترتيب من استجد منهم وإجرائهم على طرائق الصوفية وتعريفهم الطريق إلى الله تعالى وتدريج المريدين على قدر ماتحتمله أفخهامهم دون أن يهجم عليهم من أحوال الطريق بما لاتحتمله عقولهن واتباع سبيل الكتاب والسنة اللذين من حاد عنهما ضل ومن خرج عن جادتهما زل وكفهم عن ارتكاب البدع والجري على منهاجها ومن أتى ذنباً فخذه بالتوبة والاستغفار والإنكار على من أخذ في الشطحات والخروج عن قانون الشريعة ومنع من نحا هذا النحو أو جرى على هذه الجادة والإحسان إلى من يقدم عليه من الآفاق وحسن التلقي له وإكرام نزله بعد أن يعجل به بالإذن والأمر بأخذ عكازة وفرش سجادة وماينخرط في سلك ذلك. وإن كان رئيس الأطباء وصي بالنظر في أمر طائفته ومعرفة أحوالهم ويأمر المعالج أن يعرف أولاً حقيقة المرض وأسبابه وعلاماته ثم ينظر إلى السن و الفصل والبلد وحينئذ يشرع في تخفيف الحاصل وقطع الواصل مع حفظ القوة وأن لايهاجم الداء ولايستغرب الدواء ولايقدم على الأبدان إلا ما يلائمها ولايخرج عن عادة الأطباء ولوغلب على ظنه الإصابة حتى يتبصر فيه برأي أمثاله ويتجنب الدواء ماأمكنته المعالجة بالغذاء والمركب ماأمكنته المعالجة بالمفرد ويتجنب القياس إلا ماصح بتجريب غيره في مثل من أخذ في علاجه وماعرض له وسنه وفصله وبلده ودرجة الدواء وأن يحذر التجربة فإنها خطر مع الاحتراز في المقادير والكيفيات وفي الاستعمال والأوقات ومايتقدم ذلك الدواء أو يتأخر عنه ولايأمر باستعمال دواء ولا ما يستغرب من غذاء حتى يحقق حقيقته ويعرف جديده من عتيقه ليعرف مقدار قوته في الفعل. وإن كان رئيس الكحالين وصي بالنظر في حال جماعته أيضاً ومعرفة أحوالهم وأن لايصرف منهم إلا من عرف بحسن المدارة والملازمة في العلاج ويأمر كلاً مكنهم أن لايقدم على مداواة عينٍ حتى يعرف حقيقة المرض وأن يلاطفها بما يناسبها من الغذاء وأن يتخير من الكحل مافيه شفاء العين وجلاء البصر وأن يستشير الأطباء الطبائعية فيما أهم مما لايستغنى عن رأي مثلهم فيه من تخفيف المادة بالاستفراغ أو نقص دمٍ أو غير ذلك. وإن كان رئي ساليهود وصي بضم جماعته ولم شملهم والحكم فيهم بقواعد ملته والنظر في أمور الأنكحة عندهم ومايعتبر عندهم فيها على الإطلاق ومايفتقر إلى الرضا من الجانبين في العقد والطلاق والنظر فيمن أوجب حكم دينه عليه التحريم والتوجه في صلاتهم تلقاء بيت المقدس إلى جهة قبلتهم وإقامة حدود التوراة على ماأنزل الله تعالى من غير تحريف ولا تبديل للكلمة بتأويل ولاغيره و اتباع ماأعطوا عليه العهد مع إلزوامه لهم ماالتزموه من حكم أمثالهم من أهل الذمة الذين أقروا في دار الإسلام على الصغار والإذعان لأهل الإسلام وعدم مضايقتهم للمسلمين في الطرق وتميزهم بشعارهم في الحمام كي لايحصل اللبس بالمسلمين وحمل شعار الذمة على رؤوسهم: وهي العمائم الصفر ويأخذهم بتجدي صبغه في كل حين وعدم التظاهر بما يقتضي المكناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء أو إظهار الخمر أو معتقدهم في العزير عليه السلام. وله أن يرتب طبقاتهم على ماتقتضيه مراتبهم عنده وكذلك له التحدث في كنائس اليهود المستمرة إلى الآن بأيديهم من حين عقد الذمة من غير تجديد متخربٍ ولافعل مالم تعقد عليه الذمة ويقرهم عليه السلف الأول. وإن كان بطرك النصارى النلكانية وصي بما عليه بناء شرعته من المسامحة والاحتمال والصبر على الأذى وعدم الاكتراث به وأخذ نفسه بهذه الآداب وأنه يقدم المصالحة بين المتحاكمين إليه قبل فصلها على البت فإنه قاعدة دينه المسيحي ولم تخالف في الملة الإسلامية وأنه ينقي صدور إخوانه من الغل ويتخلق لكل خلق جميل ولايستكثر من الدنيا ويتنزه عن أموال جماعتها والتوسل إلى أخذها وأن إليه أمر الكنائس والبيع وعليه أن يتفقدها في كل وقت ويرفع مافيها من الشبهات ويحذر رهبان الديارات من جعلها مصيدة للمال وأن يتجنبوا فيها الخلوة بالنساء ولايؤوي إليه أحداً من الغرباء القادمين عليه يكون فيه ريبةً ولايكمتم مااطلع عليه من ذلك عن المسامع الشريفة السلكطانية ولايخفي كتاباً يرد عليه من أحدٍ من الملوك أو يكتب له جواباً ويتجنب البحر ومايرد منه من مظان الريب. وإن كان بطرك اليعاقبة قيل في وصيته نحو ماتقدم في وصية بطرك الملكانيين إلا أنه لايقال: واعلم أنك المدخل لإلى شريعتك قسيم الباب ومساوٍ له في الأمر والنهي والتحليل والتحريم. ويقال بدل قوله وليتجنب البحر: وليتوق مايأتيه سراً من تلقاء الحبشة. قلت: وهذه الوصايا مدخل إلى مايرضى به أصحاب الولايات ممن تقدم ذكره والأمر في الزيادة والنقص في ذلك بحسب المناسبة راجع إلى نظر الكاتب. على أن المقر الشهابي ابن فضل الله رحمه الله قد ذكر في التعريف عدة وصايا ليست مما يكتب الآن فأضربنا عن ذكر مقاصدها هنا: لتورد برمتها في الكلام على مايكتب في متن التقاليد والتواقيع ونحوها مع النسخ التي تورد هناك عغلى صورة ماأوردها لينسج على منوالها إن أمر بكتابة شيءٍ منها. وفيه جملتان في بيان الرسوم في ذلك ومقادير قطع الورق لكل صنف منها على سبيل الإجمال وهي على أربعة أنواع: النوع الأول التقاليد جمع تقليد. يقال: قلدته أمركذا لإذا وليته إياه. قال الجوهري: وهو مأخوذ من القلادة في العنق يقال قلدت المرأة فتقلدت قال: ومنه التقليد في الدين أيضاً. ثم التقاليد تشتمل على طرة ومتن فأما الطرة فقد أشار إليها التعريف بقوله: وعنوانها تقليد شريف لفلان بكذا. وأوضح ذلك في التثقيف فقال: وصورته: أن يكتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى المقر الكريم أو إلى الجناب الكريم أو إلى الجناب العالي الأميري الكبيري الكافلي الفلاني أعز الله تعالى أنصاره أو نصرته أو ضاعف الله تعالى نعمته نيابة السلطنة الشريفة بالشام المحروس أو بحلب المحروسة أو بطرابلس المحروسة أو نحوها على أجمل العوائد في ذلك وأكمل القواعد على ماشرح فيه. قلت: وتفضيل هذا الإجمال: إن كان المكتوب له التقليد هو النائب الكافل كتب فيطرة تقليده: تقليد شريف بأن يفوض إلى المقر الكريم العالي الأميري الكبيري الكفيلي الفلاني فلان الفلاني بلقب الإضافة إلى لقب السلطان كالناصري مثلاً كفالة السلطنة الشريفة بالممالك وإن كان التقليد بكفالة السلطنة بالشام كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى لامقر الكريم العالي الأمير ي الكبيري الكفيلي فلانٍ الناصري مثلاً كفالة السلطنة بالشام المحروس على أتم العوائد في ذلك وأجمل القواعد على ماشرح فيه. وإن كان التقليد بنيابة السلطنة بحلب كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب الكريم العالي الأميري الكبيري الكافلي الفلاني فلانٍ الناصري أعز الله تعالى نصرته نيابة السلطنة الشريفة بحلب المحروسة على أجمل العوائد في ذلك وأكمل القواعد على ماشرح فيه. وإن كان التقليد بنيابة طرابلس كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب الكريم العالي الأميري الكبيري الكافلي الفلاني فلانٍ الناصري أعز الله تعالى نصرته نيابة السلطنة الشريفة بحلب المحروسة على أجمل العغوائد في ذلك وأكمل القواعد على ماشرح فيه. وإن كان التقليد بنيابة طرابلس كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب العالي الأميري الكبيري الكافلي الفلاني فلانٍ الناصري: ضاعف الله تعالى نعمته نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة على أجمل العوائد في ذلك وأكمل القواعد على ماشرح فيه. وإن كان التقليد بنيابة السلطنة بحماة أبدل لفظ طرابلس بحماة. وإن كان بنيابة السلطنة بصفد أبدل لفظ وحماة بصفد والباقي على ماذكر في طرابلس. وإن كان التقليد بنيابة السلطنة بغزة - حيث جعلت نيابةً - كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب العالي الأميري الكبيري الكافلي الفلاني فلانٍ الناصري: أدام الله تعالى نعمته نيابة السلطنة الشريفة بغزة المحروسة على أجمل العوائد وأكمل القواعد على ماشرح فيه. فإن كان مقدم العسكر كما هو الآن أبدل لفظ نيابة السلطنة الشريفة بلفظ تقدمة العسكر المنصور والباقي على ماذكر. وإن كان التقليد بنيابة السلطنة بالكرك كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب العالي الصاحبي الفلاني فلانٍ الناصري: ضاعف الله تعالى نعمته الوزارة الشريفة بالممالك الإسلامية أعلاها تعالى على أجمل العوائد وأكمل القواعد بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ماشرح فيه. وإن كان التقليد بكتابة السر كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب العالي القاضوي الكبيري اليميني الفلاني فلانٍ الناصري: ضاعف الناصري: ضاعف الله تعالى نعمته صحابة دواوين الإنشاء الشريفة بالممالك الإسلامية أعلاها الله تعالى على أجمل العوائد وأكمل القواعد بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ماشرح فيه. وإن كان التقليد بقضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب العالي القاضوي الكبيري الفلاني فلان: أعز الله تعالى أحكامه قضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية على أجمل العوائد وأكمل القواعد بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ماشرح فيه. وإن كان التقليد بقضاء قضاة الحنفية كتب كذلك إلا أنه يبدل لفظ الشافعية بلفظ الحنفية. وإن كان التقليد لأمير مكة كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى المجلس العالي الأميري الكبير الشريفي فلانٍ الفلاني: أدام الله تعالى نعمته إمرة مكة المشرفة على أجمل العوائد وأكمل القواعد على ماشرح فيه. وإن كان بإمرة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام زالتحية والإكرام كتب كذلك إلا أنه يبدل لفظ مكة المشرفة بلفظ المدينة الشريفة. وإن كان بأمره آل فضل كتب: تقليد شريف بأن يفوض إلى المجلس العالي الأميري الكبيري الفلاني: أدام الله تعالى نعمته إمرة آل فضل على أجمل العوائد وأكمل القواعد على ماشرح فيه. هذه جملة ماعهدت كتابته من التقاليد المكتتبة من ديوان الإنشاء بالأبواب الشريفة فإن ماحدث كتابة مايستحق أن يكتب له تقليد كالأتابكية ونحوها كتب بالألقاب اللائقة بصاحبه. ثم وراء ذلك أمران: أحدهما - أنه قد تقدم نقلاً عن التعريف أنه يكتب في العنوان الذي هو الطرة: تقليد شريف لفلان بكذا فإن كتب تقليد بكفالة السلطنة مثلاً كتب: تقليد شريف للمقر الكريم العالي الأميري الكبيري الفلاني بكفالة السلطنة الشرفة بالممالك الإسلامية لى أجمل العوائد وأكمل القواعد على ماشرح فيه. الثاني - أنه اقتصر في التثقيف على قوله في آخر الطرة على أجمل العوائد في ذلك وأكمل القواعد وليس الأمر منحصراً في ذلك بل لو عكس بأن قيل: تقليد شريف بأن يفوض إلى فلان كذا أو تقليد شريف لفلان بكذا على أكمل القواعد وأجمل العوائد على ماشرح فيه لكان سائغاً. فإن كان صاحب التقليد على الرتبة: كالنائب الكافل ونائب الشام ونائب حلب والوزير وكاتب السر ونحوهم كتب على أجمل العوائد وأتمها وأكمل القواعد وأعمها أو بالعكس: بأن يكتب على أجمل العوائد وأعمها وأكمل القواعد وأتمها على ماشرح فيه. وأما متن التقليد فقد قال في التعريف إن التقاليد كلها لاتفتتح إلا بالحمد لله وليس إلا ثم يقال بعدها: أما بعد ثم يذكر ماسنح في حال الولاية وحال المولى وحسن الفكر فيمن يصلح وأنه لم ير أحق من ذلك المولى ويسمى ثم يقال مايفهم أنه هو المقدم الوصف أو المتقدم إليه بالإشارة ثم يقال: رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني ويدعى له أن يقلد كذا أو أن يفوض إليه كذا والأول أجل ثم يوصى بما يناسب تلك الولاية مما لابد منه تارةً جملياً وتارة تفصيلياً وينبه فيه على تقوى الله تعالى ثم يختم بالدعاء للمولى ثم يقال: وسبيل كل واقفٍ عليه العمل به بعد الخط الشريف أعلاه. قال: ولفضلاء الكتاب في هذا أساليب وتفنن كثير الأعاجيب وكل مألوف غريب ومن طالع كلامهم في هذا وجد ماقلناه وتجلى له ماأبهمناه. وذكره في التثقيف بأوضح معنى وأبين فقال: ويكتب بعد الصدر بخطبة مناسبة أولها الحمد لله إلى آخرها ثم أما بعد ويذكر مايرى ذكره من حال الولاية والمولى ويذكر اسمه وهو أن يقال: ولما كان المقر أو الجناب وألقابه ونعوته إلى آخرها ويدعى له: أعز الله أنصاره أو نصرته أو نحوه على ماجرت به عادته ولايزاد على دعوةٍ واحدة ثم يقال مايفهم أنه المراد بهذه الأوصاف أو المعني بهذه الإشارة أو نحو ذلك ثم يقال: اقتضى حسن رأينا الشريف ويذكر مايقتضى تكريمه وتعظيمه ثم يقال: فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني الفلاني ويدعى له بما يناسب الحال ثلاث دعوات أو أربعاً أن يفوض إلى المشار إليه كذا ثم يقال: فليتلقد ذلك أو فليتلق هذا التفويض أو نحو هذا ثم يوصى بما يناسب تلك الولاية مما لابد منه ويحرص أن ينبه فيه على العمل بالتقوى ثم يختم بالدعاء للمولى بالإعانة والتأييد ونحو ذلك ثلاث دعوات وأكثرها أربع وأقلها اثنتان ثم يقال: بعد الخط الشريف شرفه الله تعالى وأعلاه أعلاه إن شاء الله تعالى ثم التاريخ والمستند والحمدلة والحسبلة على العادة. ولم يقل فيه: وسبيل كل واقف عليه كما قال في التعريف. واعلم أن التقاليد على اختلافها ولاتخرج في مقادير قطع الورق عن مقدارين: الأول - قطع الثلثين بقلم الثقيل. وفيه يكتب لنواب السلطنة بمصر والشام مطلقاً وكذلك الوزير والمشير وكاتب السر وقاضي قضاة الشافعية والحنفيه بالديار المصرية. الثاني - قطع النصف بقلم الثلث. وفيه يكتب لذوي التقاليد من أمراء العرب: وهم أمير مكة المشرفة وأمير المدينة الشريفة وأمير آل فضل من عرب الشام على ماتقدم ذكره. ولايكتب من التقاليد شيء فيما دون هذا المقدار من قطع الورق بحال. وسيأتي الكلام على نسخ التقاليد فيما بعد إن شاء تعالى.
المراسيم جمع مرسوم أخذاً من قولهم: رسمت له كذا فارتسمه إذا امتثله أم من قولهم: رسم علي كذا إذا كتب ويحتمل أن يكون منهما جميعاً. الضرب الأول المراسيم المكبرة لم يتعرض لها المقر الشهابي ابن فضل الله في التعريف لأنها لم تكن مستعملةً في زمنه وإنما حدثت بعده. قال في التثقيف: وهي على نمط التقاليد ليس بينهما اختلاف إلا في أمرين: أحدهما - أنه لايكتب شيء من المراسيم في قطع الثلثين بل في قطع النصف أو الثلث. الثاني - أنه لايقال فيها تقليد شريف بل مرسوم شريف. قلت: ويفترقان من أربعة وجوه. أحدها - أنه يقتصر في طرة المرسوم على الأميري دون الكبيري بخلاف التقاليد فإنه يقال فيها الأميري الكبيري. الثاني - أنه يقال في المرسوم: أن يستقر ولايقال: أن يفوض ولا: أن يقلد. الثلث - أنه لايقال: )على أجمل العوائد وأتم القواعد بل يقال: على عادة من تقدمه وقاعدته. الرابع - أنه لايقال في الصدر: أما بعد بل وبعد. قال: وهي تختص بنواب القلاع المنصورة بالممالك الإسلامية وأمراء العربانممن بالشام وحلب وشادي مراكز البريد وغيرهم. ثم هي على طبقتين: الطبقة الأولى - ما يكتب في قطع النصف بقلم خفيف الثلث وذلك للنواب بالقلاع: من مقدمي الألوف والطبلخانات: كنائب حمص والرحبة والبيرة وقلعة المسلمين وملطية وطرسوس وأذنة وبهسنى والفتوحات الجاهانية وغيرها ممن يكتب له المجلس العالي والسامي بالياء أو بغير ياء لى ماتقدم بيانه في المكاتبات إليهم. وكذلك بعض أمراء العربان وهم أمير آل علبي وأمير بني عقبة. قال في التثقيف: وصورة مايكتب في الطرة أن يكتب: مرسوم شريف بأن يستقر المجلس العالي أو السامي الأميري الفلاني فلان ويدعى بما يناسبه في النيابة في الجهة الفلانية على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته على ماشرح فيه. فإن كانت النيابة تقدمة ألف: كنيابة الرحبة ونحوها كتب في طرة مرسوم نائبها: 0 مرسوم شريف بأن يستقر المجلس العالي الأميري الفلاني فلان أدام اله تعالى نعمته في المكان الفلاني على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته. وإن كانت النيابة طبلخاناه كتب: مرسوم شريف بأن يستقر المجلس السامي الأمير فلان أدام الله تعالى تأييده في النيابة بمكان كذا على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته أو كتب: مرسوم شريف أن يستقر المجلس السامي الأمير فلان الدين فلان أدام الله تعالى تأييده في النيابة بمكان كذا على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته. وإن كانت نيابة قلعة دمشق كتب: مرسوم شريف بأن يستقر المجلس العالي الأميري فلان أدام الله تعالى نعمته في النيابة بالقلعة المنصورة بدمشق المحروسة على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته على ماشرح فيه. وكذلك كل قلعة بحسب ألقاب نائبها التي يكاتب بها. ثم يكتب في الصدر بعد البسملة خطبة مفتتحة بالحمد لله ثم يقول: وبعد ويأتي بنحو ماتقدم ذكره في التقاليد ثم يقال: ولما كان المجلس العالي أو السامي إلى آخر ألقابه ثم يقال: فلان ويدعى له بما جرت به عادته ويقال مايفهم منه أنه المقصود بما تقدم ذكره من المدح والأوصاف السابقة ثم يقال: فلذلك رسم بالأمر الشريف إلى آخره أن يستقر المشار إليه في كذا على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته فليتلق ذلك ونحوه. ثم يوصى بما يناسب وظيفته التي تولاها ويختم بنظير ماتقدم ذكره في ختم التقاليد. الطبقة الثانية - من المراسيم المكبرة مايكتب في قطع الثلث بقلم التوقيعات. قال في التثقيف: وصورته في الطرة والصدر على ماتقدم في الطبقة الأولى إلا أن خطبته تفتتح بأما بعد حمد الله وتختتم بما تقدم ذكره. قال: وقد تكتب لنواب القلاع من أمراء العشرات: مثل نائب بغراس ونائب الدربساك ونائب كركر ونائب الكختا ونحوها. قال: وكذلك أرباب الوظائف غير النيابات مثل شاد الدواوين بالشام وحلب وشاد مراكز البريد بهما ونحو ذلك وبعض أمراء العرب: كأمير بني مهدي ومقدم عرب جرم ومقدم عرب زبيد على ندرة فيه. فإن كان المرسوم بنيابة من النيابات المذكورة وغيرها كتب: مرسوم كريم بأن يستقر المجلس السامي الأمير فلان الدين أعزه الله تعالى في النيابة ببغراس أو بالدربساك أو بكرك وماأشبه ذلك على عادة من تقدمه وقاعدته. وإن كان بالشام أو بحلب كتب: مرسوم كريم أن يستقر المجلس السامي الأمير فلان الدين: أعزه الله تعالى في شد الدواوين بالمكان الفلاني على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته على ماشرح فيه. وإن كان بشد مراكز البريد أبد لفظ شد الدواوين بلفظ شد مراكز البريد بالمكان الفلاني. وإن كان بإمرة بني مهدي كتب: في إمرة بني مهدي على عادة من تقدمه وقاعدته. وإن كان بتقدمة عرب جرم كتب: في تقدمة عرب جرم على عادة من تقدمه وقاعدته. وإن كان بتقدمة عرب زبيد أبدل لفظ جرم بزبيد وعلى ذلك.
|